الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر توجيه القولين ، فإن قلنا بقوله في الجديد : إن عليه لكل لبسة فدية ولا فرق بين أن تتفق أسباب اللبس ، أو تختلف .

                                                                                                                                            [ ص: 104 ] وإن قلنا بقوله في القديم : إن عليه لجميع ذلك فدية واحدة ، فعلى هذا . لا يخلو حال هذه الأفعال من أحد أمرين : إما أن تتفق أسبابها ، أو تختلف ، فإن اتفقت أسبابها كأن لبس هذه اللبسات كلها لأجل البرد ، أو لأجل الحر ، فتكون عليه فدية واحدة ، وإن اختلفت أسبابها ، فلبس قميصا لأجل الحر وعمامة ، لجراحة برأسه ، وخفين لأجل الحفاء ، فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : عليه فدية واحدة لجميعها كالأسباب المتفقة .

                                                                                                                                            والثاني : عليه لكل واحدة فدية : لأن اختلاف الأسباب كاختلاف الأجناس والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية