الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن ليس للمحرم حلق رأسه ، فإن أراد حلقه لغير عذر أثم ، وعليه الفدية ، وإن أراد حلقه لعذر ، لم يأثم ، وعليه الفدية ، لقوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية [ البقرة : 196 ] ، وأما الأذى فهو القمل ، وأما المرض ففيه تأويلان :

                                                                                                                                            [ ص: 105 ] أحدهما : البثور . وهو قول ابن عباس .

                                                                                                                                            والثاني : الصداع . وهو قول عطاء ، فأوجب الفدية على المعذور ، ليدل أن غير المعذور بالفدية أولى . وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : نزلت هذه الآية في ذلك " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في عام الحديبية ، وأنا أرقد تحت بدنة لي ، والقمل يتهافت علي ، فقال : يا كعب أيؤذيك هوام رأسك ؟ قلت : نعم . قال : احلق ثم انسك نسيكة ، أو أطعم ثلاثة آصع ستة من المساكين ، أو صم ثلاثة أيام " . فكان هذا الحديث معاضدا للآية في جواز الحلق ووجوب الفدية ومفسرا لما فيها من إجمال الفدية فإن حلق مرارا ، كان كما لو لبس مرارا أو تطيب مرارا فيكون على ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية