فصل : ولو ، لم يفتد ، ولو شمه في الخرقة كان في وجوب الفدية عليه وجهان : شد المحرم طيبا في خرقة ، فأمسكه بيده
[ ص: 113 ] أحدهما : عليه الفدية ، لاستمتاعه برائحته ، وإن عادة كثير من الناس جارية به .
والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي ، أنه لا فدية عليه : لأنها رائحة مجاورة من غير مباشرة ، فصار كشم الرائحة من دكان العطار .