الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : حكم شعر اللحية وسائر الجسد

                                                                                                                                            فأما شعر اللحية ، وسائر الجسد ، فحكمه حكم شعر الرأس في المنع منه ، ووجوب الفدية فيه ، إذا لم يتعلق الإحلال به وقال داود بن علي ، وأهل الظاهر : لا فدية فيه وهو إحدى الروايتين عن مالك ، تعلقا بقوله تعالى : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [ البقرة : 196 ] ، فخص شعر رأسه بالمنع ، فوجب أن يختص بالفدية : ولأنه لما تعلق الإحلال بشعر الرأس دون غيره ، وجب أن تختص الفدية بشعر الرأس دون غيره ، والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يمس المحرم من شعره ولا من بشره شيئا ولأن شعر الرأس يتعلق بحلقه ترفيه ، وشعر الجسد يتعلق بحلقه ترفيه وتنظيف ، فكان بوجوب الفدية أولى .

                                                                                                                                            [ ص: 116 ] فأما الجواب عن الآية فإنما نص على شعر الرأس : لينبه به على شعر الجسد : لوجود معنى الرأس فيه وزيادة .

                                                                                                                                            وأما قولهم : إنه لما اختص شعر الرأس بالإحلال ، وجب أن يختص بالفدية .

                                                                                                                                            قلنا : الإحلال نسك مأمور به ، والحلق كغيره حظر يأثم به ، ثم إنما لزمته الفدية فيه : لأجل الترفيه ، فاستوى شعر الرأس والجسد في الترفيه بحلقه فاستويا في الفدية ، وإن اختلفا في الإحلال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية