فصل : قال الشافعي : ولا بأس للمحرم والمحرمة أن ، وحكي عن ينظرا في المرآة لحاجة وغير حاجة عطاء الخراساني أنه كره ذلك لحاجة وغير حاجة ، وحكي عن مالك أنه كره ذلك إلا لحاجة ، والدلالة عليهما : ما روي " والله أعلم بالصواب . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة وهو محرم