فصل : فأما ، فهي كالطاهر ، مأمورة بالغسل لدخول الحائض مكة : لأن أسماء بالغسل وكانت نفساء ، وقال : الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالبيت .
فإن قيل : فأسماء إنما أمرها بالغسل للإحرام .
قيل : من أمر بالغسل للإحرام ، أمر بالغسل لدخول مكة كالطاهر ، ولأنه غسل قصد به تنظيف الجسد ، لا رفع الحدث ، فاستوى فيه الحائض والطاهر ، فإذا ثبت أن الغسل لدخول [ ص: 131 ] مكة مسنون ، فإن تعذر الغسل ، فالوضوء ، وإن تعذر الوضوء ، فالتيمم ، وإن ترك ذلك كله مع إعوازه أو وجوده ، أجزأه ولا شيء عليه : لأنه ليس بواجب .