الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ومن السنة أن يبتدئ بالخطبة قبل الأذان ويؤخرها ويعرف الناس ما يحتاجون إليه من مناسكهم ، قال الشافعي : وأقل ما عليه أن يعلمهم ما يلزمهم من هذه الخطبة إلى الخطبة الثالثة ، فإن كان فقيها فقال : هل من سائل ؟ وإن لم يكن فقيها لم يتعرض للسؤال ، ثم يجلس للاستراحة ، ثم يقوم إلى الخطبة الثانية ، ويأخذ المؤذنون في الأذان ؛ ليكون فراغهم من الأذان مع فراغه من خطبته ، وقال أبو حنيفة : يؤذن المؤذنون قبل الخطبة ؛ لتكون خطبته بعد الأذان كالجمعة .

                                                                                                                                            والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بطن الوادي فخطب ، ثم وقف قليلا ، ثم خطب وأمر بلالا فأذن وأقام ، فإذا أذن أقام وصلى الظهر ، ثم أقام وصلى العصر جامعا بينهما ، فيصليهما بأذان وإقامتين .

                                                                                                                                            وقال مالك : يؤذن لكل واحدة منهما ويقيم .

                                                                                                                                            وقال أحمد بن حنبل : يقيم لكل واحدة منهما ولا يؤذن .

                                                                                                                                            والدلالة عليهما رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية