فصل : فأما ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جمعها هناك ليفضل له الدعاء بالوقوف ، فلذلك لم يقع الفرق بين المسافر والمقيم . الجمع بين الصلاتين فهو مسنون هناك للمقيم والمسافر
[ ص: 170 ] وخالف القصر فإذا أجمع الإمام وجب عليه أن ينوي الجمع عند افتتاح الأولى ، فأما الذين خلفه من المأمومين فعلى وجهين :
أصحهما : عليهم أن ينووا الجمع ويوصي الناس بعضهم بعضا بها ، ويخبر من علم من جهل ؛ لأنه لما لم يصح جمع الإمام إلا بنية الجمع ، لم يصح جمع المأمومين إلا بنية الجمع كالجمع بغير عرفة .
والثاني : أنهم إن جمعوا من غير نية الجمع أجزأهم لاختصاص الموضع لجواز الجمع ولحوق المشقة في إعلام الكل ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع هناك من غير أن ينادي فيهم بالجمع ولا أخبرهم به .