فصل : ويسر بالقراءة فيهما جميعا ، ولا يجهر .
وقال أبو حنيفة : يجهر فيهما بالقراءة كالجمعة لتقدم الخطبة ، وهذا خطأ : لأن كل من نقل حج رسول الله صلى الله عليه وسلم روى أنه أسر بالقراءة . وبقوله صلى الله عليه وسلم : صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين .
وقال الشافعي : بعرفة ولا منى ولا مزدلفة جمعة ، ولا صلاة عيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجته في وليس عرفة يوم الجمعة ، فلم يصل الجمعة ، وفيه نزل قوله تعالى : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا [ المائدة : 3 ] ، فروي أن بعض أحبار اليهود قال لابن عباس : لو نزلت هذه الآية علينا لكان لنا يوم عيد ، فقال له ابن عباس : قد كانت والله في عيدين اثنين يوم الجمعة ويوم عرفة ، فلو عرفة ، والصلاة في مسجد إبراهيم كان مسيئا لمخالفة السنة ، ولا إعادة عليه ، ولا فدية . ترك الإمام الخطبة يوم