فصل : فأما عرفة ، إلى طلوع الفجر من يوم النحر . زمان الوقوف فهو من بعد زوال الشمس من يوم
وقال أحمد بن حنبل : هو من طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، وليس بصحيح : لما تقدم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولما روي أن الحجاج بن يوسف أقام بمكة بعد قتل ابن الزبير ليحج بالناس ، فكتب إليه عبد الملك بن مروان أن يرجع إلى عبد الله بن عمر فيما يأمر به من سنن الحج ، قال : فلما زالت الشمس ركب عبد الله بن عمر حمارا له وجاء على مضرب الحجاج ، وقال : أين هذا ؟ فخرج الحجاج وعليه ثوب معصفر ، فقال : ما لك يا أبا عبد الرحمن ، فقال : إن أردت السنة فالرواح ، فأشار بذلك إلى ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمل عليه خلفاؤه الراشدون بعده ، فعلم أن ما قبل الزوال لم تأت به السنة ، ولا شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم .