الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو رمى فوقعت حصاة على محمل ، ثم استنت فوقعت في موضع الحصى أجزأه ، وإن وقعت في ثوب رجل فنفضها لم يجزه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وأصل هذا أن على رامي الجمار حصول الحصى في الجمار برميه ، فإذا رمى الجمرة بحصاة فوقعت على محفل ، أو حمل ثم استنت فوقعت في الجمرة أجزأه ؛ لأنها وقعت فيه برميه ، فإن قيل فالسهم المزدلف إذا وقع على الأرض ثم ازدلف فأصاب الهدف لم يعتد به على أحد القولين ، فهلا كان رمي الجمار مثله ؟ قيل : الفرق بينهما : أن المقصود في الرمي حذف الرامي وجودة رميه ، فإذا أصاب الأرض ، ثم ازدلف إلى الهدف أنبأ ذلك على سوء رميه فلم يعتد به ، والمقصود في رمي الجمار حصول الحصى في الجمرة بفعله ، فكان ما أصاب الأرض ، ثم ازدلف بنفسه معتدا به لحصوله بفعله ، فأما إذارمى بحصاة فأصاب ثوب رجل فنفضها فوقعت في الجمرة لم يجزه : لأن الفعل الثاني قاطع للأول ، فصار الرمي منسوبا إليه ، فلو رمى بها فأصاب عنق بعير فحركه ، ثم وقعت في الجمرة فلم يعلم هل وقعت بالرمي الأول أو بتحريك البعير فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجزئه : لأنه متردد بين أن يكون بفعل الرامي فيجزئ : وبين أن يكون بتحريك البعير فلا يجزئ ، وبالشك لا يسقط ما في ذمته من الرمي .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يجزئه : لأن وجود الفعل الأول متحقق ، وحدوث الفعل الثاني بتحريك البعير مشكوك فيه ، فلم يجز أن يسقط حكم فعل متحقق بفعل مشكوك فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية