مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة بأول حصاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة ، وعمر ، وابن عباس ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد لم يزالوا يلبون حتى رموا الجمرة " .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن الحاج يلبي من حين تنبعث به راحلته بعد إحرامه إلى أن يرمي أول حصاة من جمرة العقبة في يوم النحر ، فحينئذ يقطع التلبية ويأخذ في التكبير .
وقال مالك : يقطع التلبية إذا حصل بمنى ، وأخذ في التوجه منها إلى عرفة ، ودليلنا عليه بحديث الفضل بن العباس : ولأنه قبل [ ص: 191 ] رميه على جملة إحرامه لم يتحلل من شيء منه ، وإذا أخذ في الرمي كان آخذا في التحلل منه ، فوجب أن يكون قطعه لتلبية إحرامه عند أخذه في التحلل من إحرامه . أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة