فصل : وأما غير الرعاة وأهل السقاية من أصحاب الأعذار كالمريض الذي تلحقه المشقة الغالبة في المبيت بمنى ، والمقيم بمكة على حفظ ماله خوفا عليه إلى غير ذلك من الأعذار ففيهم وجهان :
أحدهما : وهو منصوص للشافعي في مختصر الحج أنهم كالرعاة ، وأهل السقاية يجوز لهم ترك المبيت بمنى ، وتأخير الرمي ، ولا فدية عليهم لاستوائهم وأهل السقاية في التأخير بالعذر .
والوجه الثاني : وهو قول بعض أصحابنا : إن الرعاة وأهل السقاية مخصوصون بذلك دون غيرهم من أصحاب الأعذار لتخصيصهم بالرخصة وما يعود بتأخيرهم من الرفق والمعونة فباينوا غيرهم من أصحاب الأعذار .