فصل : فأما إذا ، فإنه ينظر فإن كان الحج الذي أفسده لو عري عن الفساد أجزأه عن حجة الإسلام ، وهو أن يعتق قبل الوقوف أعتق في حجة الفساد ووجب عليه القضاء بعرفة فقضاؤه يجزئ عن حجة الإسلام ، وإن كان الذي أفسده لو عري عن الفساد لم يجزه عن حجة الإسلام ، وهو أن يعتق بعد الوقوف بعرفة فقضاؤه لا يجزئه عن حجة الإسلام ، وكذا الكلام في المكاتب والمدبر وأم الولد ومن بعضه حر ، فأما الصبي إذا وطئ في حجه فقد ذكرنا حكمه من قبل ما يغني عن الإعادة ، فإن بلغ في حجه الذي أفسده ، كان لعتق العبد في حجه الذي أفسده ، فإن كان بلوغه قبل عرفة أجزأه القضاء عن حجة الإسلام ؛ لأن حجه لو عري عن الفساد أجزأه عن حجة الإسلام ، وإن كان بلوغه بعد عرفة لم يجزه القضاء عن حجة الإسلام : لأن حجه لو عري عن الفساد لم يجزئه عن حجة الإسلام .