مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولا يجزئه أن يتصدق بشيء من الجزاء إلا بمكة أو بمنى ، فأما الصوم فحيث شاء لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم " .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة مستوفاة ، وذكرنا أن ونحر هديه فيه وتفريق لحمه على مساكينه ، وأن من كفر بالصيام حيث شاء صام ، سواء كان في حل أو حرم ، فلم يكن بنا إلى إعادة ذلك حاجة . من كفر بالهدي أو الإطعام فعليه إيصاله إلى الحرم