الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الشرط الثاني وهو أن المقر له فهو المستحق لما تضمنه الإقرار من حق ، ولا يخلو حاله من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون آدميا .

                                                                                                                                            أو غير آدمي .

                                                                                                                                            فإن كان آدميا فلا يخلو حاله من أحد أمرين :

                                                                                                                                            أن يكون حرا ، أو عبدا .

                                                                                                                                            فإن كان حرا صح الإقرار له ، صغيرا كان ، أو كبيرا ، عاقلا ، أو مجنونا ، مسلما ، أو كافرا ، رجلا ، أو امرأة ؛ لأن كل هؤلاء يصح أن يملكوا .

                                                                                                                                            وإن كان عبدا فإن كان الإقرار مما يصح أن يملكه دون سيده كالإقرار بالزوجية صح الإقرار له . وإن كان مما لا يصح أن يملكه كان الإقرار لسيده وكان اسم العبد معارا فيه فيعتبر فيه قبول السيد دونه .

                                                                                                                                            [ ص: 8 ] وإن كان الإقرار لغير آدمي كإقراره لبهيمة ، أو عقار ، أو مسجد ، أو رباط فلا يخلو حال الإقرار من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يضاف إلى وجه مستحيل كإقراره لذلك بدين من معاملة فيكون باطلا .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يضاف إلى وجه يصح ، ولا يستحيل كإقراره لمسجد بمال من وصية ، أو لرباط بمال من وقف عليه ، أو لماشية مسبلة بعلوفة من وصية ، أو صدقة ، فهذا إقرار لازم وليس بتمليك وإنما هو إقرار بجهات ينصرف المال فيها .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون مطلقا ، وفي صحته وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في المقر للحمل بإقرار مطلق فهذا الشرط الثاني .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية