الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الشرط الرابع وهو المقر عنده فهو من يصير به الحق محفوظا . وهو أحد تفسير أمرين :

                                                                                                                                            إما حاكم يلزم .

                                                                                                                                            أو شاهد متحمل .

                                                                                                                                            وليس للإقرار عند غير هذين تأثير .

                                                                                                                                            فإن كان الإقرار عند حاكم فمن شرطه أن يكون بعد سماعه الدعوى عليه ، وإن أقر عنده قبل سماع الدعوى من غير دعوى ففي صحة الإقرار لأصحابنا وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يصح ، وحكاه ابن المنذر عن الشافعي .

                                                                                                                                            والثاني : لا يصح ، وهو اختيار البصريين .

                                                                                                                                            ويشبه أن يكون اختلافهم في هذا مخرجا من اختلاف قوليه : هل للحاكم أن يحكم بعلمه أم لا ؟

                                                                                                                                            فإن قيل بجواز حكمه صح الإقرار عنده قبل سماع الدعوى ، وإن قيل لا يجوز له الحكم بعلمه لم يصح الإقرار عنده قبل سماع الدعوى .

                                                                                                                                            وإن كان الإقرار عند شاهدين فمن شرطه أن يسترعيهما الإقرار ، فيقول بعد إقراره : اشهدا علي بذلك . فإن لم يسترعهما وأقر عندهما ، أو سمعاه يقر من غير قصد لهما ، ففي صحة تحملهما وجواز شهادتهما عليه بذلك وجهان نذكر توجيههما في موضعه إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية