الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فقد اختلفوا هل يراعى كون المقر له وارثا عند الإقرار ، أو عند الوفاء ؟ فقال ابن أبي ليلى يراعى في الإقرار للوارث أن يكون وارثا عند الإقرار لاقتران التهمة بالإقرار لا بما يحدث عند الوفاة .

                                                                                                                                            وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومالك : يراعى في الإقرار للوارث أن يكون وارثا عند الوفاة لا عند الإقرار ؛ لأن من لا يستحق الميراث يخرج من أن يكون وارثا ، ولأن أفعال المريض معتبرة بحال الوفاة في تقدير ثلثه ونفوذ عطيته فكذلك في إقراره .

                                                                                                                                            فعلى هذا لو كان وارثه أخا فأقر له بمال ، ولم يمت حتى حدث له ابن حجب الأخ فهذا إقرار لغير الوارث فيصح قولا واحدا لكونه غير وارث عند الوفاة .

                                                                                                                                            وعند ابن أبي ليلى يكون إقرارا لوارث اعتبارا بحال الإقرار فيكون باطلا .

                                                                                                                                            ولو أقر لأخيه وله ابن ثم لم يمت المقر حتى مات الابن فصار الأخ وارثا ، فعلى مذهب الشافعي يكون إقرارا لوارث فيكون على ما ذكرنا من اختلاف المذهب في القولين ، وعند ابن أبي ليلى يكون إقرارا لغير وارث فيصح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية