الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الحالة الثانية : وهو أن يضمنه بالجناية دون اليد فصورته : أنه يرمي عبدا فيقلع إحدى عينيه ، أو يقطع يده ، أو يجرح جسده فكل ما لم يتقدر من الحر وكان فيه حكومة [ ص: 141 ] كالذي يتقدر من الموضحة وشجاج الرأس ويتقدر من الجائفة من جراح الجسد ففيه من العبد ما نقص من قيمته ؛ لأن العبد أصل فيها للحر في اعتباره من نقص ديته . وكل ما كان مقدرا في الحر من ديته كان مقدرا في العبد من قيمته ، فعلى هذا في يدي العبد قيمته ؛ لأن في يدي الحر ديته وفي إحدى يديه نصف قيمته ؛ لأن في إحدى يدي الحر نصف ديته وفي إحدى أصابعه عشر قيمته ؛ لأن في إحدى أصابع الحر عشر ديته ثم كذلك في الشجاج وسائر الأعضاء ، وقال مالك : لا يضمن العبد بمقدر إلا في الشجاج الأربعة الموضحة ، والمنقلة ، والمأمومة ، والجائفة وهو مضمون فيما سوى هذه الأربعة بما نقص من قيمته . ودليلنا عليه أن ما تقدر في جراح الحر تقدر في جراح العبد قياسا على الشجاج الأربع ولأن ما تقدرت الجناية في شجاجه تقدرت الجناية في أطرافه كالحر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية