فصل : وإذا ضمن أجرة مثله ؛ لأن المكاتب عبد يضمن باليد وكذلك أم الولد فأما السيد إذا حبس مكاتبه عن نصفه حولا ففيه قولان : غصب الرجل مكاتبا فحبسه زمانا
أحدهما : أنه يضمن أجرة مثله في الحول كالأجنبي .
والقول الثاني : أن عليه إنظاره بحال الكتابة حولا مثل زمان حبسه فكأنه أخر زمان كتابته ، والله أعلم .