الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا غصب رجل أرضا وقلع منها شجرا فلا يخلو أن يكون الشجر باقيا ، أو مستهلكا فإن كان باقيا ففي كيفية ضمانه لأصحابنا ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أنه يضمن ما بين قيمة الشجر قائما ومقلوعا ؛ لأنه متعد على الشجر .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يضمن ما بين قيمة الأرض ذات شجر قائم ، وما بين قيمتها ، والشجر مقلوع منها ؛ لأن تعديه قد سرى إلى الأرض .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه يضمن أغلظ الأمرين لاجتماع العلتين في تغليظ الغصب فلو كان الشجر قد نجره أبوابا ، أو عمله سفنا فزاد في قيمته بعمله بقدر ما ضمنه من نقصه لم يسقط عنه ضمان النقص بما تطوع به من زيادة العمل ولزمه الغرم مع رده زائدا فإن خلع الأبواب وهدم السفن حتى ذهبت زيادة عمله ضمن أيضا نقصها بعد ذهاب العمل لما عللنا به من لزوم ردها معمولة . وإن كان الشجر قد استهلك حين قلعه فضمانه يكون على الأوجه الثلاثة .

                                                                                                                                            فعلى الوجه الأول : يضمن قيمة الشجر قائما .

                                                                                                                                            وعلى الوجه الثاني : يضمن ما نقص من قيمة الأرض بقلع الشجر .

                                                                                                                                            وعلى الوجه الثالث : يضمن أغلظ الأمرين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية