الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت ما وصفنا واختلفا في المغصوب فهو على ثلاثة أضرب :

                                                                                                                                            أحدها : أن يختلفا في قيمته .

                                                                                                                                            والثاني : أن يختلفا في تلفه .

                                                                                                                                            والثالث : أن يختلفا في مثله . فأما الضرب الأول وهو اختلافهما في قيمته ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون اختلافهما في القيمة مع اتفاقهما في الصفة ، فيقول المغصوب منه [ ص: 177 ] قيمته عندي ألف ويقول الغاصب قيمته عندي مائة فالقول قول الغاصب مع يمينه في قدر قيمته لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : إنكاره الزيادة ، والقول في الشرع قول المنكر دون المدعي .

                                                                                                                                            والثاني : أنه غارم ، والقول في الأصول قول الغارم ، فإن قيل فكلا المعنيين يفسد بالشفيع إذا اختلف مع المشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري في قدره دون الشفيع ، والشفيع منكر وغارم . فالجواب عنه من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن المشتري مالك فلم يكن للشفيع انتزاع ملكه إلا بقوله كما أن الغارم مالك ، ولا يغرم إلا بقوله .

                                                                                                                                            والثاني : أن المشتري فاعل الشراء فكان القول فيه قوله كما أن الغاصب فاعل الغصب فكان القول فيه قوله فحل المشتري بهذين محل الغارم وسلم المعنيان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية