الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني أن يكون اختلافهما في القيمة لاختلافهما في الصفة فهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون صفة زيادة .

                                                                                                                                            والثاني : أن تكون صفة نقص . فأما صفة الزيادة فهي دعوى المغصوب منه . وصورتها أن يقول المغصوب منه قيمة عبدي ألف ؛ لأنه كاتب ، أو صانع ويقول الغاصب : قيمته مائة ؛ لأنه ليس بكاتب ولا صانع ، فالقول قول الغاصب مع يمينه لا يختلف لوجود المعنيين فيه وهما [ ص: 178 ] الغرم ، والإنكار . وأما صفة النقص فهي دعوى الغاصب ، وصورتها أن يقول الغاصب قيمة العبد الذي غصبته منك مائة ؛ لأنه سارق ، أو آبق ويقول المغصوب منه قيمته ألف ؛ لأنه ليس بسارق ، ولا آبق ففيه وجهان لاختلاف المعنيين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن القول قول الغاصب مع يمينه تعليلا بعرفه .

                                                                                                                                            والثاني : أن القول قول المغصوب منه مع يمينه تعليلا بإنكاره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية