الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : القول في [ النفاس ]

                                                                                                                                            قال الشافعي رضي الله عنه : " وأكثر النفاس ستون يوما " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما النفاس فهو دم يرخيه الرحم في حال الولادة وبعدها ، مأخوذ من قولهم فلان قد نفس الدم إذا أخرجه ، وتنفس النهار إذا طال ، وتنفس الصبح إذا ظهر قال الله تعالى : والصبح إذا تنفس [ التكوير : 18 ] أي ظهر ، والنفاس كالحيض فيما يتعلق به من أحكام الحيض ، وهي السبعة المذكورة فيما يحرم بالحيض من الصلاة والصيام والطواف ودخول المسجد ومس المصحف وقراءة القران ووطء الزوج ، ومخالف له في ثلاثة أشياء : أحدها : أن الحيض قد يكون بلوغا من الصغيرة ، والنفاس لا يكون بلوغا ، وإنما يكون البلوغ بما قبله من الحمل .

                                                                                                                                            والثاني : أن الحيض يكون استبراء في العدة ، والنفاس لا يكون استبراء في العدة .

                                                                                                                                            والثالث : أن قدر النفاس مخالف لقدر الحيض في أقله وأكثره وأوسطه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية