الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا وكل الشفيع في الشراء فاشترى لموكله وجبت له الشفعة فيما اشتراه وبه قال أبو حنيفة : ولو وكل في البيع فباع لموكله وجبت له الشفعة فيما باعه ، وقال أبو حنيفة : لا شفعة له فأوجبها فيما اشتراه ، ولم يوجبها فيما باعه . وهذا خطأ لثلاثة أمور :

                                                                                                                                            أحدها : أن البيع يتم ببائع ومشتر ، ثم لم يمنع كونه مشتريا لغيره من ثبوت شفعته ، ويجب أن لا يمنع كونه بائعا لغيره من ثبوت شفعته . والثاني : أن وجوب الشفعة بعد إبرام البيع فلم يعتبر ما تقدم كالعفو ، والثالث : أن بيعه حرص منه على ثبوت شفعته فإذا ثبت هذا [ ص: 265 ] وكانت دارا بين شريكين فوكل أحدهما شريكه أن يبيع نصف حصته مع نصف حصة نفسه ، فباع الوكيل نصف الدار صفقة ، ربعها لنفسه ، وربعها لموكله ، فللوكيل أن يأخذ لنفسه بالشفعة ما باعه لموكله وهو الربع ، وللموكل أن يأخذ لنفسه بالشفعة ما باعه وكيله ، وليس لشريك ثالث إن كان أن يفرق الصفقة بشفعته فيأخذ إحدى الحصتين دون الأخرى ؛ لأن البائع واحد ، وقيل : إما أن تأخذ الكل بشفعتك ، أو تذر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية