فصل : فأما ففيه وجهان حكاهما قبض الشفيع الشقص من البائع قبل قبض المشتري له أو من ينوب عنه ابن سريج :
أحدهما : ليس له ذلك ؛ لأنه يحل محل المشتري في الأخذ بالثمن ، ولا يجوز شراء ما لم يقبض فكذلك لا يجوز أخذ شفعة ما لم يقبض ، فعلى هذا يأخذ الحاكم المشتري بالقبض فإذا صار بيده انتزعه الشفيع منه فإن كان المشتري غائبا وكل الحاكم عنه من يقبض له ثم حكم للشفيع بأخذه منه .
والوجه الثاني : وهو اختيار ابن سريج أن للشفيع أخذه من البائع قبل قبض المشتري ؛ لأن الشفيع يأخذه جبرا بحق ، وإن كره المشتري ، فجاز وإن كان قبل قبضه ، كما يجوز الفسخ والإقالة قبل القبض ويبرأ البائع من ضمانها بقبض الشفيع ؛ لأنه يأخذها بحق توجه على المشتري . وبالوجه الأول قال أبو إسحاق المروزي ، والله أعلم بالصواب .