الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني رحمه الله : " فإن استحقت من الشفيع رجع بالثمن على المشتري ورجع المشتري على البائع " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن عهدة الشفيع على المشتري دون البائع .

                                                                                                                                            فإذ استحق الشقص من يد الشفيع فلا يخلو من ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يستحق في يده بتصديقه من غير بينة تشهد به فيلزمه تسليم الشقص بتصديقه وليس له أن يرجع على المشتري بدركه ؛ لأن قوله مقبول على نفسه ، وغير مقبول على غيره .

                                                                                                                                            [ ص: 286 ] والحالة الثانية : أن يستحق من يده ببينة يكذبها فينتزع من يده بالبينة وإن أكذبها ، ولا يرجع على المشتري بالدرك لتكذيبها ؛ لما يتضمن تكذيبها من براءة المشتري . . . ويعلم المستحق ، والله أعلم .

                                                                                                                                            والحالة الثالثة : أن يستحق من يده ببينة لا يكذبها فإذا انتزع من يده رجع بدركه على المشتري فإن غاب المشتري وحضر البائع فصالحه الحاكم بالثمن على المشتري فصار دينا عليه ثم حكم به على البائع للمشتري وصار دينا له ثم قبضه من البائع للمشتري ودفعه عن المشتري إلى الشفيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية