فصل : والحالة الثانية أن في ادعاء الألفين ، ولا يكون للبائع بينة ، فمذهب يكذب المشتري البائع الشافعي أنهما يتحالفان ، وقال أبو حنيفة : يكون القول قول المشتري مع يمينه ؛ لأن الشقص لاستحقاقه بالشفعة يصير مستهلكا ، ومن مذهبه أن استهلاك المبيع يجعل القول عند الاختلاف قول المشتري ، وقد تقدم الكلام معه ، وإذا كان الواجب تحالفهما لم يخل حال الشفيع من أن يكون مصدقا للبائع ، أو مكذبا له ، فإن كان مصدقا له جاز أن يشهد له على المشتري إن كان عدلا ؛ لأنه يستضر بها ، ولا ينتفع ، وليس للمشتري أن يرجع بها على الشفيع [ ص: 291 ] إذا غرمها ؛ لأنه لا يدعيها وإن تعذر غرم المشتري لها بغيبة ، أو عسر فهل يستحق البائع أخذها من الشفيع أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يستحق أخذها منه وإن صدقه عليها ؛ لوجوبها على غيره وإقرار الشفيع بها لغيره .
والوجه الثاني : يستحق أخذها منه ؛ لأن عقد البيع منتقل إليه وثمنه مستحق عليه ، وإن كان الشفيع مكذبا للبائع تحالف البائع ، والمشتري ، ولم تبطل الشفعة لتحالفهما ، سواء قيل : إن العقد يبطل بالتحالف ، أو لا يبطل ؟ لاستقرار الشقص على ملك الشفيع بالأخذ بخلاف ما مضى من تحالفهما قبل الأخذ ، ثم هل يستحق البائع إحلاف الشفيع أم لا ؟ على وجهين في وجوب غرمه إن صدق .