الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحالة الثانية أن يكذب المشتري البائع في ادعاء الألفين ، ولا يكون للبائع بينة ، فمذهب الشافعي أنهما يتحالفان ، وقال أبو حنيفة : يكون القول قول المشتري مع يمينه ؛ لأن الشقص لاستحقاقه بالشفعة يصير مستهلكا ، ومن مذهبه أن استهلاك المبيع يجعل القول عند الاختلاف قول المشتري ، وقد تقدم الكلام معه ، وإذا كان الواجب تحالفهما لم يخل حال الشفيع من أن يكون مصدقا للبائع ، أو مكذبا له ، فإن كان مصدقا له جاز أن يشهد له على المشتري إن كان عدلا ؛ لأنه يستضر بها ، ولا ينتفع ، وليس للمشتري أن يرجع بها على الشفيع [ ص: 291 ] إذا غرمها ؛ لأنه لا يدعيها وإن تعذر غرم المشتري لها بغيبة ، أو عسر فهل يستحق البائع أخذها من الشفيع أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يستحق أخذها منه وإن صدقه عليها ؛ لوجوبها على غيره وإقرار الشفيع بها لغيره .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يستحق أخذها منه ؛ لأن عقد البيع منتقل إليه وثمنه مستحق عليه ، وإن كان الشفيع مكذبا للبائع تحالف البائع ، والمشتري ، ولم تبطل الشفعة لتحالفهما ، سواء قيل : إن العقد يبطل بالتحالف ، أو لا يبطل ؟ لاستقرار الشقص على ملك الشفيع بالأخذ بخلاف ما مضى من تحالفهما قبل الأخذ ، ثم هل يستحق البائع إحلاف الشفيع أم لا ؟ على وجهين في وجوب غرمه إن صدق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية