الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحالة الرابعة : أن يصدق المشتري ويقيم البائع البينة فتؤخذ الزيادة من المشتري ، ولا يرجع المشتري بها على الشفيع إن كان قد عاقد بنفسه .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : رجع بها المشتري على الشفيع ؛ لأنها بينة للبائع على المشتري وبينة للمشتري على الشفيع وهذا خطأ ؛ لأن إقراره أثبت من بينته ، وقد أقر مبتدئا باستيفاء حقه فصار مكذبا لبينته ، وإذا كان كذلك لم يرجع المشتري بها على الشفيع مع إنكاره إن كان عاقد بنفسه ، وهل يرجع بها إن كان مستنيبا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يرجع بها ؛ لأنه لم يتقدم منه تكذيب لبينته .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يرجع بها ؛ لأنه قد أقر باستيفاء حقه ، وهذا قول أبي حامد المروزي وهو الظاهر من قول المزني .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية