فصل : حكي عن الشعبي أنه قال : ، وحكي عن لا شفعة لبدوي على حضري النخعي أنه قال : وفيما مضى دليل مقنع ، وقال لا شفعة لغائب على حاضر أبو حنيفة : مكة بناء على أصله في تحريم بيعها ، وعند لا شفعة في دور الشافعي يجوز بيعها ، وتستحق شفعتها ، ودليل بيعها ماض في كتاب البيوع ، والشفعة بناء عليه ، والله أعلم .
قال المزني رحمه الله : " هذا كان قياس قول ولا شفعة في عبد ، ولا أمة ، ولا دابة ، ولا ما لا يصلح فيه القسم الشافعي ومعناه وبالله التوفيق " .
قال الماوردي : وهذا صحيح لا شفعة في منقول من حيوان ، أو عروض . وحكي عن عطاء أن الشفعة في كل مشترك من حيوان وغيره استدلالا برواية أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : وبما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء في العبد الشفعة ولأنها شركة يدخل بها مضرة فوجب الشفعة فيها كالأرضين .
وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم : . الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
فأثبتها في المشاع الذي تثبت فيه الحدود وتصرف عنه الطرق بالقسمة ، وهذا لا يكون [ ص: 304 ] إلا في الأرض ، والعقار فدل على انتفائها عما سوى الأرض ، والعقار . وروى ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا شفعة إلا في ربع ، أو حائط فأثبت جنس الشفعة في الربع ، والحائط ، ونفاها عما سوى الربع ، والحائط ، ولأن ثبوت الشفعة إما أن يكون للخوف من مئونة القسم ، والحيوان مما لا يقسم ، أو يكون لدفع الضرر المستدام لسوء المشاركة ، وهذا ضرر لا يستديم وفيه انفصال ، فأما خبر ابن أبي مليكة فموقوف على ابن عباس مع انقطاع في إسناده ؛ لأن ابن أبي مليكة قيل : إنه لم يلق ابن عباس ، على أنه يحمل قوله الشفعة في كل شيء من العقار ، فأما الجواب عن روايتهم في العبد شفعة فهو أنه محمول على الشفعة في العبد إذا كان ثمنا في أرض ، أو عقار ، ولا يكون ابتياع ذلك بالعبد مانعا من ثبوت الشفعة فيه ، والله أعلم بالصواب .