مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد " .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن القراض من العقود الجائزة دون اللازمة ، ولذلك صح عقده مطلقا من غير مدة يلزم فيها ، فلو بطل . شرطا مدة يكون القراض فيها لازما
وقال أبو حنيفة : يصح . وهذا فاسد ؛ لأن ما كان من العقود الجائزة يبطل باشتراط المدة كالشركة ولأنه عقد يصح مطلقا فبطل مؤجلا كالبيع ، والنكاح .