فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن فيكون بالخيار لمكان الإذن في العمل بنفسه وفي مقارضة غيره . يأذن له في العمل بنفسه ، وفي مقارضة غيره
فإن عمل بنفسه صح وكان الربح مقسوما بينهما على الشرط .
وإن قارض غيره كان وكيلا في عقد القراض معه ، وخرج من أن يكون عاملا فيه ثم نظر في عقده للقراض مع غيره :
فإن جعل الربح فيه بين رب المال ، والعامل فيه ، ولم يشترط لنفسه شيئا منه صح القراض ، وكان الربح مقسوما بينهما على الشرط .
وإن شرط لنفسه في الربح سهما وجعل الربح بينه وبين رب المال ، والعامل أثلاثا كان القراض فاسدا ؛ لأن ربح القراض موزع على المال ، والعمل ، وهو وكيل ليس له مال ، ولا عمل ، فلا يكون له في الربح حق ، وصار شرطه منافيا للعقد فبطل وصار العامل مضاربا في قراض فاسد ، فوجب أن يكون الربح كله لرب المال وعليه للعامل أجرة مثله لجواز مقارضته ، وإنما بطل العقد لفساد الشرط .
ولا ضمان على الوكيل ، ولا على العامل ؛ لأن كل واحد منهما غير متعد في المال ، وإنما حصل التعدي في العقد .