الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يأذن له في العمل بنفسه ، وفي مقارضة غيره فيكون بالخيار لمكان الإذن في العمل بنفسه وفي مقارضة غيره .

                                                                                                                                            فإن عمل بنفسه صح وكان الربح مقسوما بينهما على الشرط .

                                                                                                                                            وإن قارض غيره كان وكيلا في عقد القراض معه ، وخرج من أن يكون عاملا فيه ثم نظر في عقده للقراض مع غيره :

                                                                                                                                            فإن جعل الربح فيه بين رب المال ، والعامل فيه ، ولم يشترط لنفسه شيئا منه صح القراض ، وكان الربح مقسوما بينهما على الشرط .

                                                                                                                                            وإن شرط لنفسه في الربح سهما وجعل الربح بينه وبين رب المال ، والعامل أثلاثا كان القراض فاسدا ؛ لأن ربح القراض موزع على المال ، والعمل ، وهو وكيل ليس له مال ، ولا عمل ، فلا يكون له في الربح حق ، وصار شرطه منافيا للعقد فبطل وصار العامل مضاربا في قراض فاسد ، فوجب أن يكون الربح كله لرب المال وعليه للعامل أجرة مثله لجواز مقارضته ، وإنما بطل العقد لفساد الشرط .

                                                                                                                                            ولا ضمان على الوكيل ، ولا على العامل ؛ لأن كل واحد منهما غير متعد في المال ، وإنما حصل التعدي في العقد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية