مسألة : قال المزني رحمه الله تعالى : " وإن فعليه بيع ما حصل حتى يصير مثل ما لرب المال في قياس قوله " . قارضه على دنانير فحصل في يديه دراهم ، أو على دراهم فحصل في يديه دنانير
قال الماوردي : وهذا صحيح . وقد ذكرناه .
وأن رد رأس المال في مثل جنسه وصفته واجب على العامل ، فإذا كان رأس المال [ ص: 348 ] دراهم فحصل معه دنانير فعليه بيع الدنانير بالدراهم حتى يحصل معه رأس المال إذ لا فرق ورأس المال دراهم بين أن يكون المال عرضا ، أو دنانير ؛ لأنهما معا من غير جنس رأس المال . فلو حصل في مال القراض من الدراهم بقدر رأس المال ، وكان باقيه من الربح عرضا لم يلزم العامل بيعه ؛ لأن رب المال قد وصل إلى رأس ماله ، وكانا شريكين في الربح من العرض ، ولا يلزم واحدا منهما بيعه إلا بالتراضي عليه ، وكان حكمهما في قسمته على ما يوجبه حال ذلك العرض من قسمته جبرا ، أو صلحا ، أو البيع منهما جبرا ، أو صلحا .