فصل : والشرط الرابع في ، فيقول ساقيتك ؛ لأن ألفاظ العقود سبعة من أسمائها لينتفي الاحتمال عنها . صيغة العقد وهو أن يعقداه بلفظ المساقاة
فإن عقداه بلفظ الإجارة بأن كان العقد باطلا ؛ لأن الإجارة فيها لا تصح ، فإذا عقدا بلفظ الإجارة انصرف إليهما فبطل . وإن لم يعقداه بواحدة من اللفظتين ، قال استأجرتك للعمل فيها ففيه وجهان : وقال قد عاملتك عليها بالعمل فيها على الشرط من ثمرها
أحدهما : أن العقد صحيح ؛ لأن هكذا يكون عقد المساقاة .
والوجه الثاني : أن العقد باطل ؛ لأن هذا من أحكام العقد فلم ينعقد به العقد ، وهذان [ ص: 363 ] الوجهان من اختلاف أصحابنا في البيع إذا عقد بلفظ التمليك .