الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والشرط الرابع في صيغة العقد وهو أن يعقداه بلفظ المساقاة ، فيقول ساقيتك ؛ لأن ألفاظ العقود سبعة من أسمائها لينتفي الاحتمال عنها .

                                                                                                                                            فإن عقداه بلفظ الإجارة بأن قال استأجرتك للعمل فيها كان العقد باطلا ؛ لأن الإجارة فيها لا تصح ، فإذا عقدا بلفظ الإجارة انصرف إليهما فبطل . وإن لم يعقداه بواحدة من اللفظتين ، وقال قد عاملتك عليها بالعمل فيها على الشرط من ثمرها ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن العقد صحيح ؛ لأن هكذا يكون عقد المساقاة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن العقد باطل ؛ لأن هذا من أحكام العقد فلم ينعقد به العقد ، وهذان [ ص: 363 ] الوجهان من اختلاف أصحابنا في البيع إذا عقد بلفظ التمليك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية