الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " وإن ساقاه على أن له ثمر نخلات بعينها من الحائط لم يجز " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن عقد المساقاة يوجب اشتراك العامل ورب النخل في الثمرة فإذا عقداها على أن للعامل ثمر نخلات بعينها منها أفضى إلى أن يستبد أحدهما بجميع الثمرة دون صاحبه ؛ لأنه قد يجوز أن لا تحمل تلك النخلات فينصرف العامل بغير شيء ، ويجوز أن لا تحمل إلا تلك النخلات وحدها ، فينصرف رب المال بغير شيء ، فلذلك بطل .

                                                                                                                                            فإن قيل فإذا جاز أن يساقيه على تلك النخلات بعينها من جملة النخل كله - وإن جاز أن تحمل أو لا تحمل - فهلا جاز أن يساقيه على جميعها بثمر تلك النخلات بعينها - وإن جاز أن تحمل ، أو لا تحمل - قيل : لأنه إذا أفرد عقد المساقاة بتلك النخلات بعينها تساويا فيها - حملت أو لم تحمل - وإذا كان العقد على جميعها بثمر تلك النخلات فقد يتفاضلان فيها - إن حملت أو لم تحمل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية