مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وكذلك لو اشترط على صاحبه صاعا من تمر لم يجز وكان له أجرة مثله فيما عمل " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن يفضي إلى الجهالة بقدر العوض ؛ لما فيه من الجهالة بالباقي بعد الصاع ، ولأنه قد يجوز أن لا تحمل النخل إلا ذلك الصاع ، وإذا بطلتا لمساقاة في هذه المواضع بما وصلنا كانت الثمرة كلها لرب النخل وكان للعامل أجرة مثله فيما عمل . اشتراط أحدهما الصاع من جملة الثمرة