مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو دخل في النخل على الإجارة بأن عليه أن يعمل ويحفظ بشيء من التمر قبل أن يبدو صلاحه فالإجارة فاسدة وله أجر مثله فيما عمل " .
[ ص: 370 ] قال الماوردي : وهذه المسألة من الإجارات وليست من المساقاة ، وصورتها في فهذا على ضربين : رجل استأجر رجلا ليعمل في نخله ، أو في غير نخله على أن أجرته ثمرة نخلة بعينها
أحدهما : أن تكون الثمرة لم تخلق فالإجارة باطلة للجهل بقدر ما تحمل وأنها ربما لم تحمل ، والأجرة لا تصلح إلا معلومة في الذمة ، أو عينا مشاهدة .
والضرب الثاني : أن تكون الثمرة موجودة فقد خلقت ، فهذا على ضربين : أحدهما :
أن تكون بادية الصلاح فالإجارة جائزة سواء شرط له جميعها ، أو سهما شائعا فيها ؛ لأنها موجودة تصح المعاوضة عليها .
والضرب الثاني : أن تكون غير بادية الصلاح ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يشترط له جميعها ، فينظر ، فإن شرطه فيه القطع صحت الإجارة ؛ لأن المعاوضة على ما لم يبد صلاحه من الثمرة جائزة بشرط القطع ، وإن لم يشرط فيها القطع لم يجز لفساد المعاوضة عليها .
والضرب الثاني : أن يشرط له سهما شائعا فيها من نصف ، أو ثلث فتبطل الإجارة ؛ لأن اشتراط قطع المشاع لا يمكن ، والمعاوضة عليها بغير شرط القطع لا يجوز ، فلذلك بطلت الإجارة ، ويحكم للعامل بأجرة مثله إن عمل .