الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو دخل في النخل على الإجارة بأن عليه أن يعمل ويحفظ بشيء من التمر قبل أن يبدو صلاحه فالإجارة فاسدة وله أجر مثله فيما عمل " .

                                                                                                                                            [ ص: 370 ] قال الماوردي : وهذه المسألة من الإجارات وليست من المساقاة ، وصورتها في رجل استأجر رجلا ليعمل في نخله ، أو في غير نخله على أن أجرته ثمرة نخلة بعينها فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون الثمرة لم تخلق فالإجارة باطلة للجهل بقدر ما تحمل وأنها ربما لم تحمل ، والأجرة لا تصلح إلا معلومة في الذمة ، أو عينا مشاهدة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تكون الثمرة موجودة فقد خلقت ، فهذا على ضربين : أحدهما :

                                                                                                                                            أن تكون بادية الصلاح فالإجارة جائزة سواء شرط له جميعها ، أو سهما شائعا فيها ؛ لأنها موجودة تصح المعاوضة عليها .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تكون غير بادية الصلاح ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يشترط له جميعها ، فينظر ، فإن شرطه فيه القطع صحت الإجارة ؛ لأن المعاوضة على ما لم يبد صلاحه من الثمرة جائزة بشرط القطع ، وإن لم يشرط فيها القطع لم يجز لفساد المعاوضة عليها .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يشرط له سهما شائعا فيها من نصف ، أو ثلث فتبطل الإجارة ؛ لأن اشتراط قطع المشاع لا يمكن ، والمعاوضة عليها بغير شرط القطع لا يجوز ، فلذلك بطلت الإجارة ، ويحكم للعامل بأجرة مثله إن عمل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية