الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني رحمه الله تعالى : " ولو ساقاه على حائط فيه أصناف من دقل وعجوة وصيحاني على أن له من الدقل النصف ومن العجوة الثلث ومن الصيحاني الربع وهما يعرفان كل صنف كان كثلاثة حوائط معروفة وإن جهلا ، أو أحدهما كل صنف لم يجز " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال إذا جمع الحائط أصنافا من النخل فساقاه على جميعها على النصف من سائر أصنافها جاز ، ولو خالف بين أصنافها فساقاه على النصف من البرني وعلى الثلث من المعقلي وعلى الربع من الإبراهيمي نظر فإن علما قدر صنف منها جاز ، وصار كثلاثة حوائط ساقاه من أحدهما على النصف ومن الآخر على الثلث ومن الآخر على الربع ، إذ لا فرق بين أن تتميز النخل ببقاعها وبين أن تتميز بأصنافها .

                                                                                                                                            وإن جهلا ، أو أحدهما قدر كل صنف منها لم يجز ، وكانت المساقاة باطلة للجهل بقدر ما يستحقه من ثمرها وصار كما لو ساقاه من ثلاثة حوائط على النصف من أحدها ، ولم يعينه [ ص: 378 ] وعلى الثلث من آخر لم يذكره وعلى الربع من آخر لم يميزه كان العمل باطلا ، وللعامل في ذلك أجرة مثله إن عمل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية