الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا بيعت الدار المستأجرة فذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تباع على المستأجر فالبيع جائز والإجارة بحالها ، ويصير جامعا بين ملك المنفعة بالإجارة والرقبة بالبيع .

                                                                                                                                            والفرق بين أن يرثها المستأجر فتبطل الإجارة وبين أن يبتاعها فلا تبطل ، أنه بالإرث صار قائما مقام المؤجر فلم ينفذ له عقد على نفسه وهو بالبيع لا يقوم مقام البائع إلا فيما سمي بالعقد .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تباع على أجنبي غير المستأجر ففي البيع قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه باطل ، والإجارة بحالها : لأن يد المستأجر ممنوعة بحق فصارت أسوأ حالا من المغصوب الذي يمنع يد المشتري منه بظلم .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو صحيح أن البيع صحيح ، والإجارة لازمة : لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع من بيع الرقبة كالأمة المزوجة ، فعلى هذا إن كان المشتري عالما بالإجارة فلا خيار له ، والأجرة للبائع : لأنه قد ملكها بعقده ، وإن كان غير عالم فله الخيار بين المقام والفسخ .

                                                                                                                                            [ ص: 404 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية