الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وإن مات البعير رد الجمال من الكراء مما أخذ بحساب ما بقي ، وإن كانت الحمولة مضمونة كان عليه أن يأتي بإبل غيرها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن موت البعير المكترى يوجب فسخ الإجارة إن كان العقد معينا ، ولا يوجب الفسخ إن كان العقد مضمونا ، وإذا انفسخ في المعين كان في حكم الدار إذا انهدمت والعبد إذا مات . وإذا لم ينفسخ في المضمون طولب الجمال ببدله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية