الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وقال أبو حنيفة : تضاعف الأذرع المعقود عليها بعدد مسافتها ، ثم تقسم الأجرة على ما اجتمع منها ، فما خرج لكل ذراع فهو قدر أجرته . مثاله : أن يستأجر على حفر خمسة أذرع بخمسة عشر درهما ، فيجعل الذراع الأولى ذراعا واحدا : لأن نقل ترابها من ذراع واحد ، ويجعل الذراع الثانية ذراعين : لأن نقل ترابها من ذراعين ، ويجعل الذراع الثالثة من ثلاثة أذرع : لأن نقل ترابها من ثلاثة أذرع ، ويجعل الذراع الرابعة أربعة أذرع : لأن نقل ترابها من أربعة أذرع ، ويجعل الذراع الخامسة خمسة أذرع : لأن نقل ترابها من خمسة أذرع ، ثم يجعل ذراعا وذراعين وثلاثا وأربعا وخمسا ، فتكون خمس عشرة ذراعا وهي مسافة ما استؤجر عليه من الأذرع الخمس ، ثم يقسم الأجرة المسماة عليها وهي خمسة عشر درهما يكون قسط كل ذراع درهما ، فإن حفر ذراعا واحدا استحق درهما واحدا .

                                                                                                                                            ثم إن حفر ذراعين استحق ثلاثة دراهم : لأن الأولى ذراع ، والثانية ذراعان صارا ثلاثا ، وإن حفر ثلاث أذرع استحق ستة دراهم : لأن الأولى ذراع ، والثانية ذراعان ، والثالثة ثلاث صار الجميع ستا ، فإن حفر أربع أذرع استحق عشرة دراهم : لأن الأولى ذراع ، والثانية ذراعان ، والثالثة ثلاث ، والرابعة أربع صار الجميع عشرا ، فهذا مذهب أبي حنيفة : لأن مسافة الأذرع إذا ضوعفت متساوية ، فاقتضى أن تكون الأجرة على مبلغ عددها مقسطة .

                                                                                                                                            [ ص: 447 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية