الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقررت هذه المقدمة صرنا إلى العمل ، فإذا قيل : رجل استؤجر على حفر بئر ، عمقها خمس أذرع في دور معلوم بعشرين درهما ، فإنه يقال : كم تساوي أجرة الحفر ؟ فإذا قيل : خمسة دراهم . قيل : وكم تساوي أجرة النقل ؟ فإذا قيل : خمسة عشر درهما ، فليس في ذلك محاباة ، فاجعل أجرة الحفر التي هي خمسة مقسومة على عدد الأذرع الخمس بالسوية .

                                                                                                                                            لأنه ليس لبعضها على بعض في الحفر فضل ، فيكون قسط كل ذراع بالحفر وحده درهما واحدا ، ثم اجعل أجرة النقل التي هي خمسة عشر درهما مقسومة على مبلغ مسافة الأذرع الخمس وهو خمس عشرة ذراعا : لأنه ذراع وذراعان وثلاث وأربع وخمس ، وإن شئت أن تعمله بالباب المختصر زدت على الخمسة واحدا يكن ستة ثم تضربها في نصف الخمسة يكن خمسة عشر ، أو ضربت نصف الستة في خمسة تكن خمسة عشر .

                                                                                                                                            وهي مبلغ مسافة النقل من خمس أذرع ، فإذا قسمت عليها قسطت من الأجرة وهي خمسة عشر درهما كان أجرة كل ذراع درهما ، فإذا حفر ونقل ذراعا واحدا استحق درهمين : لأن له بالحفر درهما وبالنقل درهما ولو حفر ونقل ذراعين استحق خمسة دراهم : لأن له بحفر ذراعين درهمين وبنقل ذراعين ثلاثة دراهم : لأن الأولى ذراع ، والثانية ذراعان ، ولو حفر ونقل ثلاث أذرع استحق تسعة دراهم : لأن له بحفر الأذرع الثلاث ثلاثة دراهم وله بالنقل من ثلاث أذرع مسافة ست أذرع ستة دراهم .

                                                                                                                                            ولو حفر ونقل أربع أذرع استحق أربعة عشر درهما : لأن بحفر الأذرع الأربعة أربعة دراهم ، وله بالنقل من أربعة أذرع مسافة عشرة أذرع عشرة دراهم ، فلو استؤجر على حفر بئر عمقها ( خمس عشرة ذراعا ) في دور معلوم بمائة وخمسين درهما ، قيل : كم تساوي أجرة الحفر بلا نقل ؟ فإن قيل : عشرون درهما ، قيل : وكم تساوي أجرة النقل بلا حفر ؟ فإن قيل : ثمانون درهما ، ففي الأجرة محاباة ، فاجمع أجرة الحفر والنقل تكن مائة درهم .

                                                                                                                                            واجعل كل عشرين سهما تكن خمسة أسهم : سهم منها للحفر ، وأربعة أسهم للنقل ، ثم اقسم الأجرة المسماة وهي مائة وخمسون درهما على خمسة أسهم يكن قسط كل سهم ثلاثين درهما ، فتجعل أجرة الحفر وحده ثلاثين درهما : لأن قسط الحفر سهم واحد وتحصل أجرة النقل وحده مائة وعشرين درهما : لأن قسط النقل أربعة أسهم ، ثم اقسم أجرة الحفر وهي ثلاثون درهما على أعداد الأذرع وهي خمسة عشر ذراعا تكن أجرة كل ذراع درهمين .

                                                                                                                                            واقسم أجرة النقل وهي مائة وعشرون درهما على مسافة خمس عشرة ذراعا وهي مائة وعشرون ذراعا : لأنك إذا زدت على خمسة عشر واحدا ثم ضربت نصفها في خمسة عشر كانت مائة وعشرين فيكون أجرة نقل كل ذراع واحدة درهما واحدا ، فإذا حفر ونقل خمس أذرع واستحق بالحفر وحده عشرة دراهم كان له بكل ذراع درهمان واستحق بالنقل وحده [ ص: 449 ] خمسة عشر درهما : لأن مسافة خمس أذرع خمسة عشر ذراعا له بكل ذراع درهم ، فيصير جميع ما يستحقه بالحفر والنقل خمسة وعشرين درهما .

                                                                                                                                            ولو حفر ونقل عشر أذرع استحق بالحفر وحده عشرين درهما : لأن له بكل ذراع درهمين واستحق بالنقل وحده خمسة وخمسين درهما : لأن مسافة عشر أذرع خمس وخمسون ذراعا له بكل ذراع درهم ، فيصير ما يستحقه بالحفر والنقل خمسة وسبعين درهما ثم على هذا القياس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية