الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن قيل بجواز المخابرة حملا فيها على ما شرطاه من بذر وسهم ، وإن قيل بفسادها فالزرع لصاحب البذر ، فإن كان البذر لمالك الأرض فالزرع له ، وعليه للعامل أجرة مثل عمله وبقره وآلته : لأنه بذل ذلك في مقابلة عوض فوته عليه فساد العقد فرجع بقيمته ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه لرب الأرض أجرة مثل أرضه : لأنه بذلها في مقابلة عوض فوته عليه فساد العقد ، فرجع بقيمته ، وإن كان البذر لهما فالزرع بينهما ، وعلى رب الأرض للعامل نصف أجرة عمله وبقره وآلته ، وعلى العامل لرب الأرض نصف أجرة أرضه .

                                                                                                                                            قال الشافعي - رضي الله عنه - : فلو اشترك أربعة في زراعة الأرض فكانت الأرض لأحدهم ، والبذر للآخر ، والآلة للآخر ، ومن الرابع العمل ، على أن الزرع بينهم أرباعا كان الزرع لصاحب البذر ، وعليه أجرة المثل لشركائه . وقد روى الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل ، عن مجاهد قال : اشترك أربعة رهط على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زرع فقال أحدهم : قبلي الأرض ، وقال الآخر : قبلي البذر ، وقال الآخر : قبلي العمل ، وقال الآخر : قبلي الفدان ، فلما استحصد الزرع صاروا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل الزرع لصاحب البذر ، وألغى صاحب الأرض ، وجعل لصاحب الفدان شيئا معلوما ، وجعل لصاحب العمل درهما كل يوم .

                                                                                                                                            [ ص: 453 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية