الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني من الموات : ما كان عامرا ثم خرب فصار بالخراب مواتا فذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون جاهليا لم يعمر في الإسلام فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون قد خرب قبل الإسلام حتى صار مواتا مندرسا كأرض عاد وتبع ، فهذا كالذي لم يزل مواتا يملكه من أحياه من المسلمين لقوله - صلى الله عليه وسلم - الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : ما كان باقي العمارة إلى وقت الإسلام ثم خرب وصار مواتا قبل أن يصير من بلاد الإسلام ، فهذا على ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يرفع أربابه أيديهم عنه قبل القدرة عليه ، فهذا يملك بالإحياء كالذي لم يزل مواتا .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يتمسكوا به إلى حين القدرة عليه ، فهذا يكون في حكم عامرهم لا يملك بالإحياء .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يجهل حاله فلا يعلم هل رفعوا أيديهم عنه قبل القدرة عليه أم لا ؟ .

                                                                                                                                            ففي جواز تملكه بالإحياء وجهان كالذي جهل حاله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية