الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحالة الثانية : أن يوليها المحجر لغيره ويسلمها إليه فهذا جائز ، ويصير الثاني أحق بها من الناس كلهم : لأن الأول قد أقامه فيها مقام نفسه وليست هبة منه وإنما هي تولية وإيثار ، وهكذا لو مات المحجر كان وارثه قائما مقامه في إحيائها وأحق الناس بعده : لأن حقوقه بموته تصير منتقلة إلى ورثته ، فأما إن جن المحجر فلا حق فيها لورثته : لأن الحي لا يورث ولكن يقوم وليه مقامه في إحيائها للمحجر المجنون لا لنفسه ، فإن أحياها الولي لنفسه صار كمن غلب على أرض موات قد حجرها إنسان فأحياها فيكون على ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية