الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 491 ] باب ما يجوز أن يقطع وما لا يجوز

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ما لا يملكه أحد من الناس يعرف صنفان أحدهما ما مضى ، ولا يملكه إلا بما يستحدثه فيه ، والثاني ما لا تطلب المنفعة فيه إلا بشيء يجعل فيه غيره ، وذلك المعادن الظاهرة ، والباطنة من الذهب ، والتبر ، والكحل ، والكبريت والملح وغيره " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وجملة ما لم يملكه من الأرض ضربان معادن وموات ، فأما الموات فقد انقضى حكمه ، وأما المعادن فهي البقاع التي أودعها الله عز وجل جواهر الأرض سميت بذلك ، لإقامة الجواهر فيها كما قال تعالى : جنات عدن أي جنات إقامة ، غير أن المزني أخطأ في نقله حين نقل ، فقال : ما لا يطلب المنفعة فيه إلا بشيء يجعل فيه غيره ، وهذه صفة الموات التي لا منفعة فيه إلا أن يجعل فيه غيره من غرس ، أو زرع ، أو بناء ، فأما المعادن فهي التي بطلت المنفعة فيها لا بشيء يجعل فيه غيره من غرس ، أو زرع ، أو بناء : لأن منفعته مخلوقة فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية