الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الضرب الثاني : وهو ما يختص الارتفاق فيه بأقنية المنازل والأملاك كمقاعد الباعة والسوقة في أقنية الدور ، فينظر فيه ، فإن أضر ذلك بأرباب الدور منعوا من الجلوس إلا بإذنهم ، وإن لم يضر بهم نظر ، فإن كان الجلوس على عتبة الدار لم يجز إلا بإذن مالك الدار ، وهو أحق بالإذن من الإمام ، وإن كان في فناء الدار وحريمها الذي لا يضر بالدار ، ولا بمالكها ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يجوز لهم الجلوس فيه بغير إذن مالكها : لأن حريم الدار مرفق عام كالطريق ، وليس لرب الدار أن يمنع من جلس ، ولا يقدم عليه غيره .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه لا يجوز لهم الجلوس فيه إلا بإذن مالكها : لأن مالك الدار أحق بحريمها ، ولا يجوز للمالك وإن كان أحق بالإذن أن يأخذ عليه أجرة كما يجوز أن يأخذ عليه بانفراده ثمنا : لأنه يقع للملك وليس بملك ، فلو كان مالك الدار مولى عليه لم يجز لوليه أن يأذن في الجلوس فيه : لأنه غير مستحق في الملك ، ولا معاوض عليه ، ولا منتفع به ، وسواء [ ص: 495 ] كان مالك الدار مسلما أو ذميا ، ولمالك الدار إذا أجلس رجلا أن يقيمه منه إذا شاء ويقدم عليه من يشاء ، فأما فناء المسجد فإن كان في الجلوس فيه إضرار بأهل المسجد منعوا منه ، وإن لم يكن فيه إضرار بأهل المسجد فهل يلزم استئذان الإمام فيه أم لا ؟ على وجهين : إن قيل : إن فناء الملك لا يلزم استئذان ربه فيه لم يلزم استئذان الإمام في فناء المسجد ، وإذن الإمام إذن اجتهاد في الأصلح ، وسواء في فناء المسجد جيرانه ، والأباعد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية