فصل : ، فإن احتملها الثلث أمضيت ، وإلا ردت : لأنها في حكم الوصية ، وإن احتمل الثلث بعضها أمضى منها قدر ما احتمله الثلث إلا أن يجيزه الوارث فيصح في الجميع ، فلو وهب في الصحة وأقبض في المرض فهي هبة في المرض : لأنها بالقبض فيه تمت ، فلو اختلفا فقال وارث الواهب : هي في المرض ، وقال الموهوب له : في الصحة ، فالقول قول الوارث مع يمينه : لأن الأصل فيها عدم اللزوم ، فلو مات الواهب قبل القبض ففيها قولان : هبة المريض في الثلث
أحدهما : أن وارثه بالخيار بين إقباضها بالعقد الماضي أو المنع .
والقول الثاني : أن العقد قد بطل بالموت ، فإن أحب إمضاء الهبة استأنف عقدا وقبضا .