الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما صفة التعريف فهو مخير بين أحد أمرين : إما أن يقول : من ضاع منه شيء ، ولا يذكر جنسه ، وهذا أولى الأمرين ، وإما أن يذكر الجنس فيقول : من ضاعت منه دراهم ، أو من ضاعت منه دنانير ، ولا يصفها بجميع أوصافها فينازع فيها ، فإن وصفها بجميع أوصافها من العدد والوزن وذكر العفاص والوكاء ، ففيه وجهان : أحدهما أنه لا ضمان عليه : لأنها لا تدفع إلى الطالب بمجرد الصفة حتى يقيم البينة عليها . والوجه الثاني : عليه الضمان : لأنه ربما كان الحاكم ممن يرى دفعها بالصفة ، فإذا سمعها بالتعريف من تقل أمانته أسرع إلى ادعائها ، وينبغي أن يكون المعرف لها مأمونا غير مشهور بالخلاعة والمزاح حتى لا ينسب عند التعريف إلى الكذب والمجون ، فإن وجد متطوعا بالتعريف فهو أولى وإن لم يجد إلا مستعجلا ، فإن تطوع الواجد ببدل جعله من ماله كان محسنا ، وإن دفعه دينا على صاحبها استأذن فيه حاكما ليصح له الرجوع به ، فإن لم يستأذن وهو قادر على استئذانه وأشهد بالرجوع ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يرجع ، والثاني : لا يرجع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية