الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما أخذها العبد لنفسه لا لسيده ففيه قولان : أحدهما أن ذلك جائز له ولا يصير به متعديا : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ذلك مال الله يؤتيه من يشاء ، فجعلها كسبا ، فلم يمنع العبد منه كما لا يمنع من الاصطياد والإحشاش ، وعلى هذا يعرفها العبد حولا ، فإن جاء صاحبها وإلا فلكل واحد من العبد والسيد أن يتملكها ، فإن تملكها العبد وجب غرمها في ذمته كالقرض ، وللسيد أخذها منه لأنها من اكتسابه ، فلو كان على العبد دين قد تعلق بذمته ، لم يكن له صرف اللقطة فيه : لأن ديون العبد مستحقة من كسبه بعد عتقه ، وإن تملكها السيد كان السيد ضامنا لغرمها في ذمته دون العبد ، وإن اتفقا أن تكون أمانة لصاحبها ، فللسيد الخيار في أن ينتزعها من يد عبده ليحفظها ، فلو تلفت في يد العبد قبل أن يتملكها واحد منهما لم يضمن أمانة ، وإن استهلكها العبد لنفسه نظر في استهلاكه لها ، فإن كان قبل الحول ضمنها في رقبته : لأن ذلك عدوان منه ، وإن كان بعد الحول ضمنها في ذمته : لأن ذلك مباح له ، فهذا حكم أحد القولين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية